وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ قَالَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى وَ قُبِضَ وَصِيُّ مُوسَى وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ وَ حَدِيثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ مَنْزِلِي نَاءٍ عَنِ 628 الْمَدِينَةِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَتَيِ الْعَنْكَبُوتِ وَ الرُّومِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَهُوَ وَ اللَّهِ يَا بَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَداً وَ لَا أَخَافُ أَنْ يَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَكَاناً وَ رَوَى أَبُو يَحْيَى الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِيدُ الْيَقِينِ بِالاعْتِرَافِ بِمَا يُخَصُّ بِهِ فِينَا وَ مَا ذَلِكَ إِلَّا لِشَيْءٍ عَايَنَهُ فِي نَوْمِهِ
مصباح المتهجد