هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك.
فهذه التلبيات الأربع لا بد من ذكرها و هي فرض.
و إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك- لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ 678 لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ.
تقول هذا عقيب كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك و بالأسحار.
و الأفضل أن تجهر بالتلبية و في أصحابنا من قال الإجهار فرض و إن ترك ما زاد على الأربع تلبيات لم يكن عليه شيء فإذا لبى فقد انعقد إحرامه و حرم عليه لبس المخيط و شم الطيب على اختلاف أجناسه إلا ما كان فاكهة و يحرم عليه الادهان بأنواع الأدهان الطيبة و غير الطيبة إلا مع الضرورة و يحرم عليه الصيد و لحم الصيد و الإشارة إلى الصيد و يحرم عليه مجامعة النساء و العقد عليهن للنكاح و ملامستهن و مباشرتهن بشهوة و يحرم تقبيلهن على كل حال.
و ينبغي أن يكشف رأسه و يكشف محمله و لا يحك جسده حكا يدميه و لا ينحي عن نفسه القمل و يكره له دخول الحمام و الفصد و الحجامة إلا عند الضرورة و لا يقطع شيئا من شجر الحرم إلا الإذخر و شجر الفواكه ثم يمضي على إحرامه حتى يدخل مكة فإذا عاين بيوت مكة و كان على طريق المدينة قطع التلبية و حد ذلك إذا بلغ عقبة المدنيين و إن كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا فلا يقطع التلبية إلا يوم عرفة عند الزوال و إن كان محرما بعمرة مفردة قطع التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فإذا أراد دخول مكة استحب له أن يغتسل و يغتسل أيضا
مصباح المتهجد