وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مَوْلِدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع وَ ذَكَرَ أَيْضاً أَنَّ يَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ كَانَ مَوْلِدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْكَعْبَةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً يَوْمَ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ خَرَجَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الشِّعْبِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ عليه السلام عَقْدَ النِّكَاحِ وَ كَانَ فِيهِ الْإِشْهَادُ لَهُ وَ الْإِمْلَاكُ وَ لَهَا يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَ فِي بَعْضِهَا كَانَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ رُوِيَ عَشْرٌ وَ رُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ كَانَ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَحَوَّلُوا مِنْهَا إِلَى الْبَيْتِ 806 الْحَرَامِ فَكَانَ بَعْضُ صَلَاتِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ بَعْضُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ و يستحب ليلة النصف من رجب أن يصلي اثنتي عشرة ركعة.
رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ تُصَلِّي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأْتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ-
مصباح المتهجد