شرحنا له و زكاة الأموال على ضربين واجب و ندب فالزكاة الواجبة تجب في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم فشروط زكاة الذهب و الفضة الملك و النصاب و كمال العقل و التمكن من التصرف في المال و حئول الحول فالنصاب في الذهب أن يبلغ عشرين مثقالا دنانير مضروبة منقوشة فإنه يجب عند ذلك فيه نصف دينار ثم بعد ذلك كلما زاد أربعة دنانير كان فيها عشر دينار و ما بين النصابين أو ما نقص عن النصاب عفو و من شرط صحة أدائه الإسلام و أما الفضة فنصابها أن تكون مأتي درهم فضة مضروبة منقوشة و باقي شروط الذهب حاصلة فعند ذلك يجب فيها خمسة دراهم و بعد ذلك كل أربعين درهما فيه درهم بالغا ما بلغ و ما نقص عن المائتين أو الأربعين بعد المائتين لا تتعلق به زكاة و أما زكاة الغلات الأجناس الأربعة فشروطها الملك و النصاب و لا يراعى باقي الصفات فالنصاب أن تبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال يكون مبلغه ألفين و سبعمائة رطل خالصا من مؤن الأرض و ما يلزم عليه و ليس من شروط الغلات كمال العقل لأن غلات الأطفال و المجانين يجب فيها الزكاة و يلزم الولي إخراجها و حئول الحول ليس بشرط أيضا فإن عند حصول الغلة يجب إخراج الزكاة منها و ليس بعد النصاب الأول نصاب آخر بل يخرج من قليله و كثيره و إذا وجبت الزكاة فيها فإن كانت الأرض تسقى سيحا أو عذيا وجب فيه العشر و إن كانت تسقى بالغرب و الدوالي و ما يلزم عليه المؤن ففيه نصف العشر و أما الإبل و البقر و الغنم فشروط الزكاة فيها الملك و النصاب و كونها سائمة و حئول الحول و ليس كمال العقل شرطا فيها كما قلناه في الغلات فالنصب في الإبل أولها في كل خمس شاة إلى خمس و عشرين ففيها خمس شياه فإذا صارت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي التي حملت أمها بالبطن الثاني ثم ليس فيها شيء إلى ست و ثلاثين ففيها بنت لبون و هي التي ولدت أمها البطن الثاني فحصل بها لبن ثم ليس فيها شيء إلى ست و أربعين ففيها حقة و هي التي استحقت أن تركب أو يطرقها الفحل و هي إذا بلغت أربع سنين ثم ليس فيها شيء إلى إحدى و ستين فإذا بلغت ذلك ففيها جذعة و هي
مصباح المتهجد