بحار الأنوار · رقم ١
⟨مكا، مكارم الأخلاق رُوِيَ⟩
أَنَّ النَّبِيَّ ص شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْوَحْشَةَ فَقَالَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ هَذَا فَقَالَهُنَّ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَحْشَةَ وَ هُوَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ.
بحار الأنوار — الجزء 92 — ص 340 · باب 118 ما يوجب دفع الوحشة و ما يناسب ذلك في الوحشة