وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ و زهوه أن يحمر أو يصفر- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يُشَقِّحَ و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى تأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه.
وَ نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها لأنها غرر كلها.
وَ نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمَجْرِ و هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة و يقال منه أمجرت في البيع إمجارا.
وَ نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ فالملاقيح ما في البطون و هي الأجنة و الواحدة منها ملقوحة و أما المضامين فمما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام.
وَ نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
معاني الأخبار