بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 31 · باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب