بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ قَالَ:⟩
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 31 · باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب