بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 35 · باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب