بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ عليه السلام⟩
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 36 · باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب