بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨الْبَيَانُ، لِلشَّهِيدِ (قدّس سرّه) فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ مَالٌ فَلْيَحْسُبْ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِائَتَا دِرْهَمٍ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 36 · باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب