⟨شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ عَنْ زَكَاتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِيلَةُ اللِّحَاءِ عَظِيمَةُ النَّوَى فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ مِنَ التَّمْرِ وَ قَالَ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ صَدَقَةٌ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 46 · باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات