الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
بحار الأنوار · رقم ٧

الْهِدَايَةُ،

اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مائتي [مِائَتَيْنِ وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ إِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 47 · باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.