بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى بِالْآخَرِ دَيْنُهُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ميراث [مِيرَاثاً تَرَكَهُ وَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لْيَكُنْ الَّذِي مِنَ الزَّكَاةِ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 61 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم