الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
بحار الأنوار · رقم ١٩

ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى بِالْآخَرِ دَيْنُهُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ميراث [مِيرَاثاً تَرَكَهُ وَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لْيَكُنْ الَّذِي مِنَ الزَّكَاةِ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 61 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.