بحار الأنوار · رقم ٣٥
⟨يد، التوحيد مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُمَا قَالا⟩
مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 66 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم