الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
بحار الأنوار · رقم ٣٩

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُعْطَى مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِكَ فَلَا تُعْطِهِ وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ فَيُكَفِّنُونَهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ احْسُبْ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنِهِ فَكَفِّنْهُ مِنْ مَالِكَ وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا مِمَّا

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 67 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.