بحار الأنوار · رقم ٤٤
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا يُعْطَى مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَانِ وَ الْوَلَدُ وَ لَا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ كُلُّ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ بَنِي هَاشِمٍ بِتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَدْ مُنِعُوا الْخُمُسَ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 69 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم