⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِيهِمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ.
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ فِي الرِّقابِ قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ اشْتُرِيَ مِنْهَا الْعَبْدُ وَ أُعْتِقَ.
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا وَ غَارِمٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ تَحَمَّلَ بالجمالة [بِالْحَمَالَةِ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ.
فِي الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ اللُّصُوصُ.
الْإِمَامُ يَرَى رَأْيَهُ بِقَدْرِ مَا أَرَاهُ اللَّهُ فَإِنْ رَأَى أَنْ تُقْسَمَ الزَّكَاةُ عَلَى السِّهَامِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ قَسَمَهَا وَ إِنْ أَعْطَى أَهْلَ صِنْفٍ وَاحِدٍ رَآهُمْ أَحْوَجَ لِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَعْطَاهُمْ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْخَادِمُ وَ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ فَكُلْ مَا ذَكَرْنَاهُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 71 · باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم