بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ قَضَى فِيهَا بِأَنَّ الْوَلَايَةَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَى أَنَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِيَ هَدِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 73 · باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم