بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً وَ أَصَابُوا مَاءً شَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 74 · باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم