⟨وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْرٍ مَصْبُوبٍ وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ صَغِيرٌ فَجَمَزْتُ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَبَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيَّ وَ أَخْرَجَ التَّمْرَةَ بِلُعَابِهَا وَ رَمَى بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
6، 14 لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تَحِلُّ لَنَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَ مَا أُبَالِي أَكَلْتُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ شَرِبْتُ مِنْ خَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا صَدَقَاتِ النَّاسِ أَنْ نَأْكُلَهَا أَوْ نَعْمَلَ عَلَيْهَا وَ أَحَلَّ لَنَا صَدَقَاتِ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 76 · باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم