بحار الأنوار · رقم ٤
⟨فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ قَالَ وَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ [بَيْتَهُ قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يدخل [يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 94 · باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة