بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَا تَجُدَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ قَالَ وَ تُعْطِي الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 95 · باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة