بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ قَالَ هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ لِلنَّائِبَةِ وَ الصِّلَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 95 · باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة