بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ هَذَا مِنْ غَيْرِ الصَّدَقَةِ تُعْطِي مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَ الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجَدَادِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّى تَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْخَارِصِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ لَا يُخْرَصَانِ وَ يُتْرَكُ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 96 · باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة