الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ١١

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَهَا زَكَاةً لِلْفِطْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرَ الْأَمْوَالُ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَلَى الذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْمُخَالِفِ لِكُلِّ رَأْسٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ ثَمَناً فَلْيُخْرِجْ مِائَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً إِلَى دِرْهَمٍ وَ الثُّلُثَانِ أَقَلُّ مَا رُوِيَ وَ الدِّرْهَمُ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَنُ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ وَ رُوِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَدُهُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ فِطْرَتَهُمْ وَ أَخْرَجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ثُمَّ إِلَى يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ صَارَتْ صَدَقَةً وَ لَا يُدْفَعُ الْفِطْرَ إِلَّا إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَ أَفْضَلُ مَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْفَقِيهِ لِيَصْرِفَهَا فِي وُجُوهِهَا بِهَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 107 · باب 13 قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.