⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْفُقَرَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ الْأَغْنِيَاءُ أَقَلُّهُمْ فَأَمَرَ كَافَّةَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ.
تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ مِمَّنْ يَمُونُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَنْ
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 109 · باب 13 قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ