وَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ع هَذِهِ 106 دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِياً فَحَكَّمَ شُرَيْحاً- فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَالْتَمَسَ شريحا [شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ فَشَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِذَلِكَ فَسَأَلَ آخَرَ فَشَهِدَ قَنْبَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ فَقَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا قُلْتَ بَيِّنَةً فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولًا أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذَانِ اثْنَانِ.
مناقب آل أبي طالب