و استنابه في ذبح باقي إبله فيما زاد على ثلاثة و ستين رَوَى إِسْمَاعِيلُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَ الْبَلاذِرِيُّ وَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَقَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ بِالثُّلُثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ وَ فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ قَالَ فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَتَصَدَّقْ بِجُلُودِهَا وَ بِجِلَالِهَا وَ بِشُحُومِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا كَافِي الْكُلَيْنِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع مَا غَبَرَ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأْمُرُنِي بِأَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ كَانَ ع سَاقَ الْهَدْيَ وَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِأَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مناقب آل أبي طالب