أَبُو صَالِحٍ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَرْبَعِينَ وَ أَبُو الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَ لَا حَائِضٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ وَ أَزْوَاجِهِ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ أَلَا بَيَّنْتُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا مَرَّتَيْنِ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ وَ مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى وَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ وَ فِي رِوَايَةِ يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرِي وَ غَيْرُكَ وَ فِي رِوَايَةٍ- وَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَدْخُلَ مَسْجِدِي جُنُبٌ غَيْرِي وَ غَيْرُهُ وَ غَيْرُ ذُرِّيَّتِهِ فَمَنْ شَاءَ فَهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ لَقَدْ ضَلَّ وَ غَوَى فِي أَمْرِ خَتَنِهِ فَنَزَلَ ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى الحميري فيا أول من صلى * * * و من زكى و من كبر و يا جار رسول الله * * * في مسجده الأكبر حلال فيه أن تجنب * * * لا تلحى و لا تؤزر و له صهر النبي و جاره في مسجد * * * طهر يطيبه الرسول مطيب سيان فيه عليه غير مذمم * * * ممشاه إن جنبا و إن لم يجنب ابن الأسود هل أرض مسجده توطأ منهم * * * من بعد ذاك سواهما جنبان
مناقب آل أبي طالب