بحار الأنوار · رقم ٤
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ⟩
لَا تَسْأَلُوهُمْ فَتُكَلِّفُونَا قَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 150 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال