بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
لَا تَسْأَلُوهُمُ الْحَوَائِجَ فَتَكُونُوا لَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْقِيَامَةِ.
- نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ قِيلٍ وَ قَالٍ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ أَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَ قَدْ يَكُونُ أَيْضاً مِنَ السُّؤَالِ عَنِ الْأُمُورِ وَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ عَنْهَا كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 150 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال