بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ بَخِيلٌ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 150 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال