بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَى شِيعَتَنَا مِنْ سِتٍّ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأُبْنَةِ وَ أَنْ يُولَدَ لَهُ مِنْ زِنًا وَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 151 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال