بحار الأنوار · رقم ٢٩
⟨جع، جامع الأخبار رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَا مِنْ عَبْدٍ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَاباً مِنَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرَ.
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُقْطَعٍ.
مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ.
مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ وَ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ.
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا هِيَ جَمْرَةٌ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 156 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال