بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
إِنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجُلِ كَسْبُهُ بِوَجْهِهِ فَأُبْقِيَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ و [أَوْ تُرِكَ.
أَجْرُ السَّائِلِ فِي حَقٍّ لَهُ كَأَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 157 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال