الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٣٣

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

إِنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجُلِ كَسْبُهُ بِوَجْهِهِ فَأُبْقِيَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ و [أَوْ تُرِكَ.

أَجْرُ السَّائِلِ فِي حَقٍّ لَهُ كَأَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 157 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.