⟨مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَ هُوَ بِظَهْرِ غِنًى لَقِيَ اللَّهَ مَخْمُوشاً وَجْهُهُ.
6، 14 إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص اضْمَنْ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَالَ عَلَى أَنْ تُعِينُونِي بِطُولِ السُّجُودِ قَالُوا نَعَمْ يَا 14 رَسُولَ اللَّهِ ص فَضَمِنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ قَوْماً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص اضْمَنْ لَنَا الْجَنَّةَ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَضَمِنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَسْقُطُ سَوْطُهُ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَنْزِلُ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ أَحَدٍ شِسْعاً.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 157 · باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال