بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 166 · باب 18 مصارف الإنفاق و النهي عن التبذير فيه و الصدقة بالمال الحرام