وَ سُئِلَ ع عَنْ عِلَّةِ الْمَهْرِ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ جَعَلَ فِي النِّكَاحِ حُدُوداً لِئَلَّا تُسْتَبَاحَ الْفُرُوجُ إِلَّا بِشَرْطٍ مَشْرُوطٍ وَ صَدَاقٍ مُسَمًّى وَ رِضًى بِالصَّدَاقِ وَ عَنْهُ ع لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَى الدُّنْيَا أَهْبَطَ اللَّهُ مَعَهُمَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ جَعَلَهُ مَهْرَ حَوَّاءَ ثُمَّ سَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ مِنْ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِآدَمَ هَذِهِ مُهُورُ بَنَاتِكَ وَ سَأَلَهُ عُرْوَةُ الْخَيَّاطُ لِمَ حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ يَحِلُّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ يَنْكِحُ وَ لَا يُدْرَى لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُخْفِي ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ وَ سَأَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عِلَّةِ تَفْضِيلِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الْقِسْمَةِ وَ النَّفَقَةِ فَأَشَارَ ع إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَسْتَحِلُّ أَرْبَعَةً فَلْيَأْتِ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَيْثُ شَاءَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَقَالَ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فَقَالَ لَهَا إِبْلِيسُ يَعْنِي لِحَوَّاءَ أُرِيدُ أَنْ تُذِيقِينِي مِنْ هَذَا الْغَرْسِ يَعْنِي النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ آدَمَ عَهِدَ أَنْ لَا أُطْعِمَكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِي فِي كَفِّي مِنْهُ شَيْئاً فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ ذَرِينِي أَمَصُّهُ وَ لَا آكُلُهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّي وَ عَدُوُّكَ فَقَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكَ مِنْ عَصِيرِهِ الْخَمْرَ
مناقب آل أبي طالب