قَالَ ع وَ عِلَّةُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ نِصْفُ رَجُلٍ فِي النِّكَاحِ وَ الطَّلَاقِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ قَالَ ع وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْفِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَاجِراً 358 لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَإِذَا مَضَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا اسْتَحَقَّتِ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا قَالَ ع وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلِأَجْلِ عُقُوبَةٍ لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَّعِظاً مُعْتَبِراً وَ إِيَاساً لَهُمْ مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ ع وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَتَيْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ جَعَلَهُ اثْنَتَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ عِنْدَ عِدَّةٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ ع حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
مناقب آل أبي طالب