مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ ع عَنْ جَارِيَةٍ زُفَّتْ إِلَى بَيْتِ رَجُلٍ فَوَثَبَتْ عَلَيْهَا ضَرَّتُهَا وَ ضَبَطَتْهَا بَنَاتُ عَمٍّ لَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ ع الَّتِي افْتَضَّتْهَا زَانِيَةٌ عَلَيْهَا صَدَاقُهَا وَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اللَّوَاتِي ضَبَطْنَهَا مُفْتَرِيَاتٌ عَلَيْهِنَّ جَلْدُ ثَمَانِينَ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْكَافِي أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً وَ أَلْقَتِ النُّطْفَةَ إِلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع أَمَّا فِي الْعَاجِلِ فَتُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يُذْهِبَ عُذْرَتَهَا ثُمَّ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُؤْخَذُ الْوَلَدُ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَتُرْجَمُ قَالَ فَاطَّلَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ هُمْ يَضْحَكُونَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَحْكُمُ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 10 · فصل في علمه و فصاحته ع