وَ حَكَمَ ع فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى قَتَلَتْ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ سُئِلَ ع السَّارِقُ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى قَالَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً قِيلَ كَيْفَ يَسْتَوِي فَبَيَّنَ ع حَدَّ الْقَطْعِ وَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ لِلصَّادِقِ ع كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةٌ قَالَ لِتَضْيِيعِ النُّطْفَةِ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهَا
المناقب لابن شهرآشوب — ص 269 · فصل في علمه ع