أَوَّلًا فَقَالَ ع الَّذِي خَرَجَ آخِراً فَهُوَ أَكْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ ذَلِكَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَاكَ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ هَذَا فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً فَهُوَ أَكْبَرُهُمَا وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ سُئِلَ ع كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَةً كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ غَيْرُهُمَا جُلِدَ فَقَالَ ع لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنَيَّ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ فِي الْخَلَوَاتِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ لَا فِي النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِذَا قَالَ رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَ إِنْ قَالَ لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ وَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الْخَبَرَ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 271 · فصل في علمه ع