وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ لِأَنَّهُمَا حَدَّانِ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ وَ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع وَ حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلُّهَا لِأَكْلِهَا الْأَقْذَارَ مِنَ الْجِيَفِ وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِفْسَادِ لِلْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ وَ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ التَّسْمِيَةَ سَبَباً لِلتَّحْلِيلِ وَ فَرْقاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ حَرَّمَ الدَّمَ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْقَسَاوَةَ وَ يُعَفِّنُ الْبَدَنَ وَ يُغَيِّرُهُ قَالَ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ بِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَتِ الْوَالِدَةُ كَذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا
المناقب لابن شهرآشوب — ص 357 · فصل في علمه ع