وَ سُئِلَ ع عَنْ عِلَّةِ وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ وَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْصُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الذَّهَابِ وَ الْمَجِيءِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ قَالَ ع وَ عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ التَّحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَةً كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَبِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ التَّعَارُفِ قَالَ وَ تَحْلِيلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُنَّ أَكْثَرُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ ع وَ عِلَّةُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ نِصْفُ رَجُلٍ فِي النِّكَاحِ وَ الطَّلَاقِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ قَالَ ع وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْفِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَاجِراً
المناقب لابن شهرآشوب — ص 357 · فصل في علمه ع