لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَإِذَا مَضَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا اسْتَحَقَّتِ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا قَالَ ع وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلِأَجْلِ عُقُوبَةٍ لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَّعِظاً مُعْتَبِراً وَ إِيَاساً لَهُمْ مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ ع وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَتَيْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ جَعَلَهُ اثْنَتَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ عِنْدَ عِدَّةٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ ع حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ ع وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِي مِائَةً عَلَى جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَتِهِ الزِّنَى وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ كُلِّهِ فَجَعَلَ الضَّرْبَ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَيْرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَايَاتِ قَالَ ع وَ حَرَّمَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْيِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِيثِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَايُرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِي تَرُدُّ إِلَى فَسَادِ الْخَلْقِ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 358 · فصل في علمه ع