قَالَ ع وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْيَمِينِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ بِيَمِينِهِ وَ هِيَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا لَهُ وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ لِيَمْتَنِعُوا مِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا وَ لِأَنَّهُ أَكْثَرَ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ قَالَ ع وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِيرِ لِلَّهِ وَ التَّوْقِيرِ لِلْوَالِدَيْنِ وَ كُفْرِ النِّعْمَةِ وَ إِبْطَالِ الشُّكْرِ وَ مَا يَدْعُو مِنْ ذَلِكَ إِلَى قِلَّةِ النَّسْلِ قَالَ ع وَ حَرَّمَ لَحْمَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا لِقِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لَا لِقَذَرِ غِذَائِهَا وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الْآيَةَ وَ سُئِلَ عَنْ عِلَّةِ الْخُنْثَى فِي النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ قَالَ عِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ قُدْرَتَهُ فِيهِمْ أَنَّهُ قَادِرٌ يَعْنِي عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ امْتِحَانِ الْفُقَهَاءِ رَجُلٌ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 358 · فصل في علمه ع