سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْأَرْمِينِيُّ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْمُرَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا قَوْلُهُ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ تَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ خَطَرَ بِبَالِي أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ أَمْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع يَا أَبَا هَاشِمٍ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ شَمُّونٍ الْبَصْرِيُّ فَسَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَالِ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَى الْمَوَالِي مِنْ مُحَمَّدٍ الْمُهْتَدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ مِنْ بَعْدِ هَوَانٍ يُلَاقِيهِ فَكَانَ كَمَا قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ وَقَعَ ع بِخَطِّهِ ذَاكَ أَقْصَرُ لِعُمُرِهِ عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هَذَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ يُقْتَلُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ بَعْدَ هَوَانٍ وَ اسْتِخْفَافٍ يَمُرُّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرِيِّ قَبْلَ مَوْتِ الْمُعْتَزِّ بِنَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً الْزَمْ بَيْتَكَ حَتَّى يَحْدُثَ الْحَادِثُ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 436 · فصل في آياته ع