وَ ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ طُرُقٍ و استنابه حين أنفذه إلى المدينة لمهم شرعي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَ الْفَضَائِلِ وَ أَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ وَ ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ وَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ وَ اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ يَأْتِ الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ وَ لَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا وَ لَا صَنَماً إِلَّا كَسَرَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا ثُمَّ هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِالْمَدِينَةِ قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَ لَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا وَ لَا وَثَناً إِلَّا كَسَرْتُهُ قَالَ فَقَالَ ع مَنْ عَادَ فَصَنَعَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَبَرَ و استنابه في ذبح باقي إبله فيما زاد على ثلاثة و ستين رَوَى إِسْمَاعِيلُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَ الْبَلاذِرِيُّ وَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَقَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ بِالثُّلُثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ
المناقب لابن شهرآشوب — ص 130 · فصل في الاستنابة و الولاية