بحار الأنوار · رقم ١
⟨ج، الإحتجاج⟩
لَمَّا دَخَلَ هَارُونُ الرَّشِيدُ الْمَدِينَةَ تَوَجَّهَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ ص وَ مَعَهُ النَّاسُ فَتَقَدَّمَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَمِّ مُفْتَخِراً بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 93 — ص 239 · باب 29 حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة